NUMARALI
HADİS-İ ŞERİF:
(1539) - قال ابن
عمر: وحدثنا
زيد بن ثابت؛
أن
رسول الله صلى
الله عليه
وسلم رخص في
بيع العرايا.
زاد ابن نمير
في روايته: أن
تباع.
[ش
(العرايا) جمع
عرية، فعيلة
بمعنى مفعولة.
من عراة يعروة
إذا قصده.
ويحتمل أن
تكون فعيلة، فاعلة،
من عرى يعري
إذا خلع ثوبه.
كأنها عريت من
جملة
التحريم،
فعريت أي
خرجت. وقيل في
تفسيرها أنه
لما نهى عن
المزابنة،
وهي بيع الثمر
في رؤوس النخل
بالتمر، رخص
في جملة
المزابنة في
العرايا. وهو
أن من لا تخل
له من ذوي
الحاجة يدرك
الرطب ولا نقد بيده
يشتري به
الرطب
لعياله، ولا نخل لهم
يطعمهم منه،
ويكون قد فضل
له من قوته
تمر، فيجيء
الى صاحب
النخل، فيقول
له: يعني ثمر
نخلة أو
نخلتين
بخرصها من
التمر. فيعطيه
ذلك الفاضل من
التمر بثمر
تلك النخلات
ليصيب من
رطبها، مع
الناس. فرخص
فيه إذا كان
دون خمسة
أوسق. قال ابن
الأثير في
النهاية].
{….}
İbni Ömer şöyle demiş:
Bize Zeyd b. Sabit de anlattı ki, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
ariyye (denilen) hurmaların satışına ruhsat vermiş.
İbni Numeyr kendi
rivayetinde: «Satılmasını» tabirini ziyade etti.
Bu sayfanın
devamını okumak için buraya tıklayın